الجزيري / الغروي / مازح
270
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : الجيب ، والكم الباطنان حرز ، لا الظاهران ، والمراد بالجيب الظاهر : ما كان في ظاهر الثوب الأعلى ، والباطن ما كان في باطنه ، أو في ثوب داخل مطلقا . أما الكم الظاهر فقيل : المراد به ما كان معقودا في خارجه لسهولة قطع السارق له فيسقط ما في داخله ولو في وقت آخر وبالباطن ما كان معقودا من داخل كم الثوب الأعلى ، أو في الثوب الذي تحته مطلقا . وقال الشيخ في الخلاف : المراد بالجيب الباطن : ما كان فوقه قميص آخر ، وكذا الكم سواء شده في الكمّ من داخل ، أم من خارج . وفي المبسوط : اختار في الكم عكس ما ذكرناه ، فنقل عن قوم أنه إن جعلها في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القطع ، وان جعلها من خارج وشدها من داخل فلا قطع ، قال : وهو الذي يقتضيه مذهبنا . والأخبار في ذلك مطلقة في اعتبار الثوب الأعلى والأسفل فيقطع في الثاني ، دون الأول ، وهو موافق للخلاف ومال إليه في المختلف وجعله المشهور ، وهو في الكم حسن . أما في الجيب فلا ينحصر الباطن منه فيما كان فوقه ثوب آخر ، بل يصدق به وبما كان في باطن الثوب الأعلى كما قلناه « 228 » . « 228 » اللمعة الدمشقية 9 / 246